يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (1500) دينارًا شهريًا، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تعديله، وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون.