تسري أحكام القانون المرافق على: أ- الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب عمل، وأعضاء مجلس الأمة، ويعتبر في حكم العامل من يرتبط بعقد تدريب يلزم صاحب العمل بإلحاقه بالعمل أو يلزم المتدرب بالعمل لديه في حالة اجتيازه فترة التدريب بنجاح، ويكون التأمين عليه إلزاميا.
ب- المؤمن عليهم الكويتيين المشار إليهم في المادة - ٥۳ - من القانون المرافق.
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العسكريون من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني وغيرهم من الخاضعين لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1961، المشار إليه.