لا يجوز استخدام أسهم الخزينة إلا في الحالات التالية: 1. الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة. 2. تخفيض رأس المال المدفوع للشركة. 3. استيفاء الشركة لدين مقابل هذه الأسهم. 4. سداد دين قائم على الشركة لصالح الغير. 5. توزيعها على مساهمي الشركة كأسهم منحة دون أن يترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في الأسهم المصدرة. 6. عمليات المبادلة في حالات الاندماج والاستحواذ على شركات أخرى، بما لا يتعارض مع أحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية. 7. توزيعها كلها أو بعضها على العاملين في الشركة وذلك ضمن برنامج خيار الأسهم للموظفين، بشرط موافقة الجمعية العامة -حسب الأحوال-، ووفقا للقواعد المنظمة لذلك والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للشركة. 8. إقراضها واقتراضها بهدف صناعة السوق. 9. إعادة هيكلة ملكيات الشركة وشركاتها التابعة لأسهم الخزينة. 10. تسجيل كسور الأسهم كأسهم خزينة. 11. أية حالات أخرى تحددها الهيئة. وذلك بشرط الحصول على موافقة مسبقة سارية من قبل الهيئة.

ولا يجوز للشركات غير المدرجة أن تتصرف في أسهمها في الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و(8) من هذه المادة..