شروط عامة: يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة في العلاج النفسي في القطاع الطبي الحكومي أو القطاع الطبي الأهلي في دولة الكويت استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المقررة في هذا القرار، وذلك على نحوٍ كاملٍ ومتکامل. وهي:

1- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل علمي صادر من مؤسسة تعليمية معترف بها من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت مع تقديم ما يثبت طلب معادلة الشهادة العلمية من الجهات المعتمدة في الدولة وحسب الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار، على أن يلتزم جميع المرخص لهم في العلاج النفسي القطاع الطبي الحكومي والقطاع الطبي الأهلي بتقديم قرارات المعادلة النهائية للشهادات العلمية في خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وإلا اعتبر الترخيص لاغياً، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من الوزير.

2- يشترط أن تكون الدراسة قد تمت بصورة حضورية فعلية داخل المؤسسة التعليمية، بما يحقق تواجداً منتظماً للطالب في بلد الدراسة، وألا تكون قائمة على التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني غير المباشر، ويجوز قبول المقررات التي تقدم بنمط هجين (Hybrid) أو متزامن (Synchronous Online) شريطة أن تكون جزءاً من برنامج حضوري معتمد وأن تتحقق فيها متطلبات الحضور الفعلي. ويشترط ألا تقل نسبة التواجد الفعلي في بلد الدراسة عن (75%) من مدة البرنامج، ويُقصد بالحضور الفعلي تواجد الطالب داخل بلد الدراسة ومشاركته في الأنشطة الأكاديمية والتدريبية المرتبطة بالبرنامج.

ويتم إثبات ذلك من خلال مستندات رسمية، تشمل إفادة معتمدة من المؤسسة التعليمية تفيد نمط الدراسة والحضور، وسجلات أكاديمية أو كشف حضور إن وجد، بالإضافة إلى مستندات الإقامة أو حركة الدخول والخروج الصادرة من الجهات الرسمية المختصة في بلد الدراسة أو دولة الكويت. وتقوم الجهة الفنية المختصة بتقييم مدى كفاية هذه المستندات.

3- أن يكون برنامج الدراسة عبارة عن تسلسل أكاديمي متكامل ومنظم داخل جامعة أو كلية معتمدة، قائماً على نظام المقررات والساعات الدراسية، وأن يتضمن اختبارات وتقييمات رسمية تُمنح على أساسها درجات وتقديرات رقمية أو حرفية قابلة للتقييم، وأن تكون هذه البيانات موثقة في كشف الدرجات الرسمي (Transcript). ولا يُعتد بأي مقرر دراسي حاصل على تقدير (ناجح) (Pass) أو (معفى) (Waived) أو ما في حكمهما من أنظمة تقييم غير قائمة على درجات معيارية قابلة للمفاضلة أو التي تعتمد على اجتياز شكلي أو حضور عام دون نظام دراسي منضبط.

4- يشترط أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية موثقة في مجال التخصص، وأن يكون قد استوفى متطلبات التدريب الإكلينيكي الخاضع لإشراف مهني مباشر، وذلك وفقاً للضوابط والمدد والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار، وبما يثبت ارتباط الخبرة والتدريب ارتباطاً مباشراً بالمجال المهني المطلوب الترخيص له. تُعد جميع الشروط والمتطلبات الواردة في هذا القرار شروطاً إلزامية متراكمة، ولا يجوز منح الترخيص أو السماح بمزاولة المهنة إلا بعد استيفائها كاملةً وتقديم المستندات الرسمية المعتمدة الدالة على ذلك، ويُرفض طلب الترخيص في حال تخلف أي شرط من الشروط المقررة.

المتطلبات الأكاديمية لمسمى "معالج نفسي أول" ومسمى "معالج نفسي"

1- يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس المستوفية للاشتراطات الأكاديمية لمسمى “أخصائي نفسي”، وذلك وفقاً لما هو محدد في هذا القرار.

2- لمسمى "معالج نفسي أول"، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه العامة في أي من مجالات علم النفس (PhD in Psychology or Doctor of Philosophy in Psychology) أو ما يعادلها في أحد التخصصات ذات الصلة المباشرة بالعلاج النفسي أو الإرشاد النفسي (PhD in Clinical Psychology or PhD in Counseling Psychology)، أو ما يعادلها من برامج الدكتوراه المهنية في هذا المجال (PsychD أو DCounsPsy أو DClinPsy)، أو علم النفس التربوي (Educational PhD) أو علم النفس المدرسي (School Psychology)، ويجوز قبول بعض البرامج ذات الصلة، مثل برنامج الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية أو البرامج النفسية التطبيقية في مجال العلاج والإرشاد النفسي، شريطة أن يثبت من خلال توصيف البرنامج المعتمد والخطة الدراسية والتدريب العملي، أن البرنامج يتضمن تأهيلا مهنيا مباشرا في التشخيص والعلاج أو الإرشاد النفسي، وذلك وفق معايير تشمل وجود مقررات دراسية تغطي المجالات الأساسية في التشخيص والعلاج والإرشاد النفسي كما هو موضح في هذا القرار، كذلك وجود تدريب عملي وإكلينيكي خاضع للإشراف المهني، ومثبت في مستندات رسمية صادرة من الجهة التعليمية. ويتم تقييم مدى تطابق هذه الشروط من قبل الجهة الفنية المختصة، على أن يكون قرارها مسبباً ومبنياً على معايير موضوعية قابلة للتحقق. ويشترط أيضاً ألا تقل مدة الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه عن ثلاث سنوات دراسية بدوام كامل أو ما يعادلها في حال الدراسة الجزئية.

3- لمسمى "معالج نفسي"، يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على الأقل على شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي في أي من مجالات علم النفس، أو ما يعادلها في أحد التخصصات ذات الصلة المباشرة بالعلاج النفسي أو الإرشاد النفسي، أو برامج الماجستير المهنية في هذا المجال، أو علم النفس التربوي أو المدرسي، ويجوز قبول بعض البرامج ذات الصلة، مثل برنامج الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية أو البرامج النفسية التطبيقية في مجال العلاج والإرشاد النفسي، شريطة أن يثبت من خلال توصيف البرنامج المعتمد والخطة الدراسية والتدريب العملي، أن البرنامج يتضمن تأهيلا مهنيا مباشرا في التشخيص والعلاج أو الإرشاد النفسي، وذلك وفق معايير تشمل وجود مقررات دراسية تغطي المجالات الأساسية في التشخيص والعلاج والإرشاد النفسي كما هو موضح في هذا القرار، كذلك وجود تدريب عملي وإكلينيكي خاضع للإشراف المهني، ومثبت في مستندات رسمية صادرة من الجهة التعليمية. ويتم تقييم مدى تطابق هذه الشروط من قبل الجهة الفنية المختصة، على أن يكون قرارها مسبباً ومبنياً على معايير موضوعية قابلة للتحقق.

4- ومن حيث المقررات الدراسية الواجب اجتيازها، لمسمى "معالج نفسي أول" يجب أن يكون المتقدم قد اجتاز خلال مرحلة الدراسات العليا (الماجستير أو الدبلوم العالي والدكتوراه) ما لا يقل عن عشرة (10) مقررات دراسية، ولمسمى "معالج نفسي" يجب أن يكون المتقدم قد اجتاز ما لا يقل عن خمسة (5) مقررات دراسية، وفي الحالتين يجب أن تكون مقررات مختلفة من المقررات الواردة في البند (أولا: المجالات الأساسية في التشخيص والعلاج النفسي) والبند (ثانيا: مجالات في علم النفس ذات الصلة في العلاج والإرشاد النفسي) كما هي موضحة في الملحق رقم (1) المعتمد للمجالات الأساسية في التشخيص والعلاج النفسي الواردة في هذا القرار. ويسمح أن يكون المقرر مكررا (أي نفس المسمى) شرط أن يكون في مستوى دراسي مختلف (ماجستير أو دكتوراه).

5- ويجب أن تتضمن الحصيلة الدراسية اجتياز مقرراً واحداً على الأقل في مستوى الدراسات العليا في كل جانب من الجوانب الأساسية في التشخيص والعلاج والمبينة في البند (أولا) من الملحق رقم (1)، وهي (مقررات في الامراض والتشخيص، مقررات في علم النفس الاكلينكي أو الارشادي، مقررات الأسس العصبية للعلاج النفسي أو علم الادوية النفسية، مقررات أساسية في أساليب العلاج النفسي أو الارشاد النفسي المبنية على الدليل، مقررات في الاخلاقيات والممارسة المهنية).

6- في حال لم يكن المتقدم حاصلاً في مرحلة البكالوريوس على مؤهل مستوفٍ للمتطلبات الأكاديمية لمسمى “أخصائي نفسي” الواردة في هذا القرار، جاز قبوله بشرط استيفاء متطلبات استدراكية، وذلك إما من خلال اجتياز برنامج تحويل معتمد في علم النفس (Master in Psychology - Conversion) ولمدة لا تقل عن سنة دراسية، ومن جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي، أو من خلال حصوله على درجة البكالوريوس في أي تخصص مع اجتياز ما لا يقل عن عشرة (10) مقررات دراسية مختلفة من المقررات الواردة في الملحق رقم (1) المعتمد لمجالات التشخيص والعلاج النفسي. من ضمنها مقرر واحد على الأقل في كل من المجالات الأساسية في علم النفس والمبينة في البند ثالثا من الملحق رقم (1)، وهي (المدخل إلى علم النفس، والأسس النظرية لعلم النفس، والفروق الفردية أو الفئات الخاصة، والاختبارات والمقاييس النفسية، وعلم نفس النمو واضطرابات الطفولة). وكذلك من ضمنها اجتياز مقرر واحد على الأقل في كل من المجالات الأساسية في التشخيص والعلاج النفسي والمبينة في البند اولا من الملحق رقم (1)، وهي (الأمراض والتشخيص، وعلم النفس الإكلينيكي أو الإرشادي، والأسس العصبية للعلاج النفسي أو علم الأدوية النفسية)، ويُثبت ذلك من خلال كشف الدرجات وتوصيف المقررات. ويسمح أن يكون المقرر مكررا (أي نفس المسمى) شرط أن يكون في مستوى دراسي مختلف (بكالوريوس أو دراسات عليا)، ولكن لا يجوز أن تحسب هذه المقررات ضمن الحد الأدنى الإلزامي للمقررات الدراسية التي يجب اجتيازها خلال برامج الدراسات العليا المؤهلة لممارسة العلاج النفسي، والمتمثلة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. والمشار إليها في البند رقم (4).

7- يجوز، لأغراض استيفاء المتطلبات الأكاديمية المنصوص عليها في هذا القرار، احتساب مقررات دراسية إضافية تم اجتيازها خارج البرنامج الدراسي، بما في ذلك المقررات المقدمة ضمن برامج الاستزادة العلمية أو الدراسة الحرة، شريطة أن تكون هذه المقررات أكاديمية معتمدة (Credit-bearing)، ومُثبتة في سجل أكاديمي رسمي، وصادرة عن مؤسسات تعليمية معترف بها من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت. ولا يُعتد بأي دورات تدريبية أو برامج غير أكاديمية، أو غير قائمة على نظام الساعات المعتمدة.

الخبرة العملية والتدريب الإكلينيكي لمسمى "معالج نفسي أول" ومسمى "معالج نفسي"

للحصول على ترخيص في العلاج النفسي، يجب أن يكون لدى المتقدم "خبرة عملية" و"تدريب إكلينيكي خاضع لإشراف مهني مباشر" على النحو التالي:

1- لمسمى "معالج نفسي أول"، يشترط أن تكون لدى المتقدم خبرة عملية لا تقل عن ست سنوات (6) بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ولمسمى "معالج نفسي" يشترط أن تكون لدى المتقدم خبرة عملية لا تقل عن سنتين (2) بعد الحصول على درجة البكالوريوس.

2- يجب أن تكون هذه الخبرة في مجال العلاج النفسي أو في أعمال ممارسة مهنية ذات صلة مباشرة به، سواء كانت داخل أو خارج دولة الكويت. ويجوز أن تكون هذه الخبرة متصلة أو متقطعة، بشرط أن تكون موثقة توثيقاً رسمياً يبين مدة العمل وطبيعته والمسمى الوظيفي والمهام الفعلية. كما يجوز احتساب فترات التدريب العملي أو الإقامة المهنية (Internship) التي تمت خلال مرحلة الدراسات العليا ضمن سنوات الخبرة، متى كانت هذه الفترات موثقة ومرتبطة مباشرة بالتدريب العلاجي الإكلينيكي.

3- ويشترط كذلك أن يكون المتقدم قد استوفى تدريباً إكلينيكياً خاضعاً لإشراف مهني مباشر لا يقل عن (750) جلسة علاجية لمسمى "معالج نفسي أول"، وعدد (500) جلسة علاجية لمسمى "معالج نفسي". وتكون مدة الجلسة الواحدة فيها من (45) إلى (60) دقيقة، وأن تكون هذه الجلسات وجهاً لوجه مع الحالات، وتحت إشراف مهني عام من مشرف مؤهل وحاصل على درجة الدكتوراه ومرخص في العلاج أو الإرشاد النفسي. ويُشترط أن تكون نسبة لا تقل عن (20%) من هذه الجلسات قد تمت تحت إشراف مباشر فعلي من المشرف، ويُقصد بالإشراف الفعلي أن يكون هناك اطلاع حقيقي على الحالة، وتوجيه مكتوب أو موثق، ومتابعة مهنية فعلية، لا مجرد إشراف اسمي أو إداري. كما تحتسب ساعات التدريب الإكلينيكي الميداني (Practicum) خلال الدراسات العليا ضمن هذا المتطلب متى ثبتت في كشف الدرجات وتوصيف المقرر أو في سجل تدريبي رسمي معتمد.

4- ويجب أن يكون التدريب الإكلينيكي قد تم داخل منشأة صحية مرخصة للطب النفسي أو العلاج النفسي، أو داخل جهة معنية بالتعليم أو التدريب في العلاج النفسي، وأن تقدم المستندات والتقارير الرسمية الدالة على هذا التدريب، بما يشمل بيانات الحالات، موافقتها على مشاركة بياناتها، التشخيص، عدد الجلسات، ونوعية الحالات، البرامج العلاجية التي تم استخدامها، وتعليقات المشرف، وتقييمه، واعتماده، وذلك دون الإخلال بمتطلبات السرية المهنية وحماية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها.

5- يجوز أن يكون المشرف طبيباً نفسياً مرخصاً حاصلاً على تدريب عملي في العلاج النفسي وبدرجة اختصاصي على الأقل، شرط أن يكون ذو خبرة في العلاج النفسي.

6- لأغراض استيفاء ساعات التدريب الاكلينيكي اللازم لتغيير مسمى (معالج نفسي) إلى مسمى (معالج نفسي أول) يتم احتساب مجموع ساعات التدريب الاكلينيكي التي حصل عليها المتقدم خلال سنوات الخبرة العلمية كاملة.

7- يستثنى أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على درجة الدكتوراه في أحد مجالات علم النفس أو علم النفس التربوي، الذين يعملون في جامعة حكومية أو في مؤسسة أكاديمية عليا معتمدة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي في دولة الكويت، والساعين للحصول على ترخيص "معالج نفسي" أو "معالج نفسي أول" من شرط الخبرة. ولكن لا يُعفى من شرط استيفاء الحد الأدنى المطلوب من الجلسات العلاجية المذكورة في بند "التدريب الإكلينيكي الخاضع للإشراف المهني" لكل مسمى. كما يمكن عند الحاجة استثناؤهم من شرط استيفاء عدد المقررات الدراسية التي اجتازوها خلال مراحل دراستهم، بشرط أن تكون لديهم خبرة في تدريس مقرراً واحداً على الأقل في كل جانب من الجوانب الأساسية في التشخيص والعلاج والمبينة في البند (أولا) من الملحق رقم (1)، وهي (مقررات في الامراض والتشخيص، مقررات في علم النفس الاكلينكي أو الارشادي، مقررات الأسس العصبية للعلاج النفسي أو علم الادوية النفسية، مقررات اساسية في أساليب العلاج النفسي أو الارشاد النفسي المبنية على الدليل، مقررات في الاخلاقيات والممارسة المهنية). على أن تكون خبرتهم التدريسية لا تقل عن سنتين (4 فصول دراسية) لكل مقرر.

المتطلبات الأكاديمية لمسمى "اخصائي نفسي"

1- يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص علم النفس العام، أو برامج علم النفس التخصصية، أو علم النفس التربوي، أو العلوم السلوكية، أو دراسات الطفولة، ولا يُعتد بأي تخصص آخر ما لم يثبت بوجود صلة مباشرة في علم النفس من خلال شهادة توصيف للبرنامج معتمدة من الجامعة المانحة للشهادة. ويتم تقييم مدى تطابق هذه الشروط من قبل الجهة الفنية المختصة، على أن يكون قرارها مسبباً ومبنياً على معايير موضوعية قابلة للتحقق.

2- ومن حيث المقررات الدراسية الواجب اجتيازها، يجب أن يكون المتقدم قد اجتاز خلال مرحلة البكالوريوس ما لا يقل عن عشرة (10) مقررات دراسية مختلفة من المقررات الواردة في الملحق رقم (1) المعتمد لمجالات التشخيص والعلاج النفسي.

3- ويشترط أن تتضمن الحصيلة الدراسية في مرحلة البكالوريوس اجتياز مقرر واحد على الأقل في كل من المجالات الأساسية في علم النفس والمبينة في البند ثالثا من الملحق رقم (1)، وهي (المدخل إلى علم النفس، والأسس النظرية لعلم النفس، والفروق الفردية أو الفئات الخاصة، والاختبارات والمقاييس النفسية، وعلم نفس النمو واضطرابات الطفولة). ويشترط كذلك اجتياز مقرر واحد على الأقل في كل من المجالات الأساسية في التشخيص والعلاج النفسي والمبينة في البند اولا من الملحق رقم (1)، وهي (الأمراض والتشخيص، وعلم النفس الإكلينيكي أو الإرشادي، والأسس العصبية للعلاج النفسي أو علم الأدوية النفسية)، ويُثبت ذلك من خلال كشف الدرجات وتوصيف المقررات.

4- يجوز، لأغراض استيفاء المتطلبات الأكاديمية المنصوص عليها في هذا القرار، احتساب مقررات دراسية إضافية تم اجتيازها خارج البرنامج الدراسي، بما في ذلك المقررات المقدمة ضمن برامج الاستزادة العلمية أو الدراسة الحرة، شريطة أن تكون هذه المقررات أكاديمية معتمدة (Credit-bearing)، ومُثبتة في سجل أكاديمي رسمي، وصادرة عن مؤسسات تعليمية معترف بها من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت. ولا يُعتد بأي دورات تدريبية أو برامج غير أكاديمية، أو غير قائمة على نظام الساعات المعتمدة.

الخبرة العملية والتدريب الإكلينيكي للأخصائي النفسي من حملة البكالوريوس

  1. يشترط توفر خبرة عملية لا تقل مدتها عن سنتين بعد الحصول على درجة البكالوريوس، على أن تكون هذه الخبرة في مجال علم النفس أو في مجالات ممارسة ذات صلة مباشرة، سواء كانت داخل أو خارج دولة الكويت.

  2. يجوز أن تكون هذه الخبرة متصلة أو متقطعة، شريطة أن تكون موثقة بشكل رسمي. ويُثبت ذلك من خلال شهادات خبرة صادرة عن جهات العمل، متضمنة المسمى الوظيفي، ومدة العمل، وطبيعة المهام التي تثبت ارتباطها بالمجال النفسي