الاشتراطات والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة لتقديم العلاج النفسي والاستشارات النفسية في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي، والاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المنشآت الصحية الأهلية لترخيص مجمع لتقديم العلاج النفسي والاستشارات النفسية
أولا: التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ولا يجوز تفسيرها أو التوسع فيها بما يخالف المقصود منها في هذا القرار:
1- العلاج النفسي والاستشارات النفسية:
يقصد بهما تقديم الخدمات المهنية النفسية غير الدوائية للأفراد، أو العائلات، أو الجماعات، أو الجهات العامة، أو الخاصة، وبأي وسيلة كانت، بما في ذلك الحضور الشخصي أو عن بُعد، وذلك في إطار الممارسة المهنية المرخصة والمنظمة وفقاً لأحكام هذا القرار.
2- الخدمات المهنية النفسية:
يقصد بها التطبيق المهني المنهجي لأي من المبادئ، أو الأساليب، أو الإجراءات النفسية، أو السلوكية المبنية على أسس علمية، وذلك بهدف تقييم، أو تشخيص، أو تفسير، أو تعديل، أو تحسين الحالة النفسية، أو السلوكية، أو العاطفية، أو الإدراكية للأفراد، سواء تم ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بالحضور الشخصي أو عن بُعد أو من خلال أي وسيلة أخرى، وذلك في إطار الممارسة المهنية المرخصة.
ويدخل في نطاق ممارسة العلاج النفسي والاستشارات النفسية، دون حصر، ما يأتي:
2.1 تشخيص وعلاج المشكلات النفسية المرتبطة بالأفكار والمشاعر والسلوك، وكذلك الأعراض النفسية المصاحبة للأمراض الجسدية أو الإصابات الجسدية أو الإعاقات.
2.2 تقديم العلاج النفسي غير الدوائي المصاحب لعلاج حالات إدمان الكحول واضطرابات الاعتماد ومشكلات تعاطي المخدرات، وذلك دون المساس بالاختصاصات الطبية المنظمة.
2.3 تطبيق المقاييس والتقييمات النفسية، واختبارات الذكاء والشخصية والقدرات المعرفية، والاهتمامات والاتجاهات والميول المهنية والأكاديمية، شريطة أن تكون أدوات مقننة ومعتمدة ومستخدمة من قبل مختص مرخص.
2.4 التعليم والتدريب والإشراف والتثقيف المرتبط بموضوعات التقييم النفسي والعلاج والاستشارات، وكذلك إدارة وتحسين البيئات الأكاديمية وبيئات العمل، متى كان ذلك مرتبطاً بالمجال المهني المنظم.
2.5 تقديم الإرشاد النفسي والعلاج النفسي بمختلف أنواعه واتجاهاته، بما في ذلك التحليل النفسي، والعلاج السلوكي المعرفي، واليقظة الذهنية، والعلاج السلوكي الجدلي، والإرشاد الزواجي والأسري، وتحليل السلوك التطبيقي، أو أي ممارسات علاجية غير دوائية تندرج ضمن نطاق العلاج النفسي أو الاستشارات النفسية.
2.6 قياس القدرات المعرفية العصبية، ووضع وتطبيق برامج العلاج والتأهيل النفسي العصبي الإكلينيكي، واستخدام تقنيات وأجهزة التغذية البيولوجية أو العصبية الراجعة (Biofeedback)، وأجهزة تخطيط الدماغ، وذلك في حدود التأهيل المهني والترخيص.
2.7 أي نشاط يُقدم تحت مسميات مثل التنويم الإيحائي، والعلاج بالتنفس، والتوجيه الحياتي (Life Coaching)، أو التدريب الشخصي، أو الإرشاد الحياتي، أو تطوير الذات، أو تحسين جودة الحياة، أو الذكاء العاطفي، أو تنظيم التفكير، أو السلوك، متى كان من شأنه التأثير على الحالة النفسية أو السلوكية أو العاطفية للفرد، بشرط تقديمه من قبل مزاول مهنة مرخص في العلاج النفسي وضمن برنامج علاجي أو تدريبي مستند إلى الأدلة العلمية.
3- مجمع لتقديم الاستشارات النفسية:
يقصد به المكان الذي يقدم من خلاله خدمات الاستشارات النفسية في القطاع الطبي الأهلي بواسطة "معالج نفسي أول" أو أكثر، بالإضافة إلى واحد أو أكثر من مزاولي المهنة المنصوص عليهم في بند القوى العاملة في هذا القرار على ألا يقل إجمالي عدد المزاولين في مجمع عن (3)، على أن يكونوا من كلا الجنسين، وذلك ضمن مساحة مستقلة ومتصلة ببعضها البعض، أو في أدوار متتالية ضمن ذات المنشأة.
4- التفرغ الكامل:
يقصد به الحصول على ترخيص ساري من وزارة الصحة لمزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي في المنشأة الصحية التي يعمل بها دون غيرها من المنشآت.