1- تُمنح مكاتب العلاج النفسي وشركات الاستشارات النفسية الحاصلة على تراخيص سارية المفعول من وزارة التجارة، والتي باشرت في اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص من وزارة الصحة قبل تاريخ صدور هذا القرار، مهلة قدرها ستة (6) أشهر تبدأ من تاريخ صدوره، وذلك لاستكمال إجراءات توفيق أوضاعها واستيفاء جميع الاشتراطات والمتطلبات الواردة فيه. أما المنشآت التي لم تباشر في اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص من وزارة الصحة قبل تاريخ صدور هذا القرار، فيجب عليها التوقف عن مزاولة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات النفسية فوراً. ويُعد مخالفة لأحكام قانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية كل من يستمر في تقديم أي خدمات تندرج ضمن نطاق الخدمات النفسية دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الصحة، ويخضع مرتكب ذلك للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

2- تُطبق الاشتراطات الواردة في هذا القرار بشأن مزاولي مهنة العلاج النفسي على جميع المعالجين والاخصائيين النفسيين العاملين في كافة المنشآت الطبية الأهلية، بما في ذلك مجمع الاستشارات النفسية والعيادات الخاصة والمستوصفات والمراكز الطبية والمستشفيات الأهلية عند اصدار تراخيص المزاولة لهم.

3- يلتزم جميع مزاولي مهنة العلاج النفسي في القطاع الطبي الأهلي، من معالجين نفسيين أو اخصائيين نفسيين، الحاصلين على تراخيص سارية قبل صدور هذا القرار، بتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع الاشتراطات الواردة فيه، وذلك عند أي إجراء لاحقاً على إصدار ترخيصه، سواء كان تجديداً أو نقلاً أو تغييراً للمسمى.

4- يلتزم جميع مزاولي مهنة العلاج النفسي في القطاع الطبي الحكومي، من معالجين نفسيين أو اخصائيين نفسيين، الحاصلين على تراخيص سارية قبل صدور هذا القرار، بتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع الاشتراطات الواردة فيه خلال (18) شهراً من تاريخ صدور هذا القرار.

5- يلتزم مزاول المهنة بجميع آداب وأخلاقيات المهنة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 2020، وذلك وفقاً لما ورد في الفصل الثالث، المادة (9) من القانون المشار إليه وفي القرار الوزاري المنظم لذلك.

6- تسري على المنشآت الصحية ومزاولي المهنة كافة القرارات واللوائح المنظمة للاشتراطات الفنية الواجب توافرها في المنشآت الصحية وفي مزاولي المهنة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

7- يلتزم مزاول المهنة بالمحافظة التامة على سرية جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمراجعين، بما في ذلك البيانات الشخصية والصحية والنفسية، وأي معلومات يتم الحصول عليها أثناء تقديم الخدمة المهنية أو بسببها، ويحظر عليه إفشاء أي منها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها بأي وسيلة كانت. ويمتد هذا الالتزام ليشمل جميع أشكال التوثيق، سواء كانت ورقية أو إلكترونية أو مسجلة صوتياً أو مرئياً، كما يظل واجب السرية قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة المهنية. ولا يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات إلا في الحدود التي يجيزها القانون، أو بناءً على موافقة صريحة ومسبقة من المراجع، أو في الحالات التي تقتضيها الضرورة لحماية المراجع أو الغير من خطر محقق، وذلك وفقاً للضوابط المنظمة.

8- يلتزم مزاول المهنة بممارسة عمله في حدود اختصاصه العلمي والمهني المرخص له، ووفقاً لمؤهلاته وخبراته المعتمدة، ويحظر عليه القيام بأي أعمال أو ممارسات تتجاوز نطاق هذا الاختصاص. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، حظر إجراء تشخيص أو تقديم تدخلات علاجية في مجالات لا تدخل ضمن تأهيله أو ترخيصه المهني، أو تمثل تداخلاً مع اختصاصات مهن صحية أخرى منظمة. كما يُحظر على مزاول المهنة التدخل في الجوانب الطبية أو الدوائية أو اتخاذ قرارات علاجية ذات طابع طبي، ما لم يكن مرخصاً له بذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها.

9- تخضع جميع المخالفات لأحكام هذه اللائحة المتعلقة بالمنشآت الصحية ومزاولي المهنة للإجراءات والجزاءات والتدابير المنصوص عليها في قانون 70 لسنة 2020.

10- للوزارة الحق في رفض طلبات إصدار أو تجديد تراخيص المزاولة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة التي يقررها الوزير.