قرار وزاري رقم (225) لسنة 2026
بشأن لائحة الاشتراطات والضوابط العامة لتراخيص
مزاولة المهنة لتقديم العلاج النفسي والاستشارات النفسية في القطاع الطبي الحكومي والقطاع الطبي الأهلي والاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المنشآت الصحية الأهلية لترخيص مجمع لتقديم العلاج النفسي والاستشارات النفسية
وزير الصحة:
-
بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما،
-
وعلى القانون 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
-
وعلى القرار الوزاري رقم 339 لسنة 2024 بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي.
-
وعلى القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2025 بشأن الاشتراطات والمواصفات لتقديم العلاج والاستشارات النفسية في القطاع الطبي الأهلي،
-
وعلى القرار الوزاري 373 لسنة 2025 بشأن وثيقة المبادئ والسلوك الأخلاقي للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والأهلي،
-
وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضته علينا السيدة/ الوكيل المساعد لشئون الخدمات الطبية الأهلية.
قرر