❖ مواصفات مجمع الاستشارات النفسية: يجب أن تتوفر في المجمع الشروط والمعايير العامة التالية، ويعد استيفاؤها شرطًا لازمًا لمنح الترخيص واستمراره: -1 أن يكون موقع المنشأة مناسبًا ويسهل الوصول إليه من قبل المراجعين. -2 توفير غرف مهيأة لمقابلة الحالات، على ألا تقل مساحة كل غرفة عن (9) متر مربع، وأن تتسم بطابع الهدوء والخصوصية، مع توفير الإضاءة والتهوية المناسبة. -3 ألا يقل عدد الغرف المخصصة لتقديم الخدمة عن غرفتين، ويجوز زيادتها بما يتناسب مع طبيعة ونوع الخدمات المقدمة. -4 نظام المعلومات والسجلات الطبية النفسية: تلتزم المنشأة بتوفير نظام معلومات يتناسب مع حجم العمل، يتيح تسجيل المواعيد والاستعلامات. كذلك توفير نظام متكامل لإدارة السجلات والملفات النفسية للمراجعين، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة للسجلات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة والجهات المختصة. ويشمل ذلك ضوابط حفظ السجلات، وسريتها، ومدة الاحتفاظ بها، وآلية إتلافها، وحق الاطلاع عليها أو تزويد نسخ منها، وذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها. كما يجب أن تكون السجلات منظمة وقابلة للمراجعة والتدقيق، وأن يتضمن التوثيق البيانات الأساسية، والتقييمات النفسية، والخطط العلاجية أو الإرشادية، وتطور الحالة، وأي تدخلات أو ملاحظات مهنية، وذلك وفق الأصول المهنية المعتمدة. وتلتزم المنشأة باتخاذ التدابير الفنية والتنظيمية اللازمة لحماية السجلات من الفقد أو التلف أو الوصول غير المصرح به، بما في ذلك أنظمة الحفظ الإلكتروني الآمنة، وإدارة صلاحيات الوصول، وضمان سرية المعلومات. -5 توفير صالة استقبال وانتظار مناسبة، ودورات مياه، بما يتناسب مع حجم العمل وطبيعة المراجعين. -6 توفير عقد تأمين ساري لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها والمعتمدة من الجهات المختصة في الدولة، يغطي الأخطار الناجمة عن المباني والأجهزة والآلات والمعدات، على أن يشمل المرضى، والمرافقين، والعاملين والزائرين. -7 يشترط أن يكون طالب الترخيص مؤمنًا عليه ضد أخطار مزاولة المهنة وأخطائها لدى شركة تأمين مرخص لها وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، كما يلتزم صاحب المنشأة الصحية بسداد رسوم التأمين وتجديده لكافة العاملين فيها، ويسري ذلك على مزاولي المهنة الزائرين لديها. -8 توفير كاميرات مراقبة في أماكن الانتظار والممرات فقط، مع الالتزام بضوابط الخصوصية المعمول بها، على أن يتم الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. -9 تزويد كل غرفة بوسيلة طلب مساعدة فورية (مثل زر طوارئ أو نظام إنذار) متصلة بنقطة استقبال أو إشراف داخل المنشأة، مع إبلاغ المراجع بوجودها. ويجب أن تكون الغرف مصممة بما يضمن سهولة خروج المراجع أو المعال في جميع الأوقات، وألا تغلق الأبواب بأي وسيلة تحول دون إمكانية فتحها من الداخل أو تعيق الوصول إليها عند الطوارئ. كما تلتزم المنشأة بتنظيم العمل بما يضمن وجود أحد العاملين في نطاق قريب يتيح الاستجابة الفورية عند الحاجة، وذلك دون الإخلال بسرية الجلسات. -10 يلتزم جميع العاملين في المنشأة بوضع بطاقات تعريفية مهنية واضحة ومثبتة، تتضمن الاسم الكامل، والتخصص العلمي، والمسمى الوظيفي المعتمد وفق الترخيص المهني، وذلك بما يضمن وضوح صفة مقدم الخدمة للمراجعين وعدم حدوث أي لبس بشأن طبيعة الدور المهني لكل مزاول.
❖ شروط تقديم الاستشارة: -1 الموافقة المستنيرة: يلتزم مزاول المهنة بالحصول على موافقة مستنيرة وصريحة من المراجع قبل البدء في تقديم أي من خدمات العلاج النفسي أو الاستشارات النفسية، تطبيقًا للضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية في هذا الشأن وطبقًا لنموذج الموافقة المستنيرة المرفق في هذا القرار. -2 ويسمح بتقديم الخدمات عن بعد، وتسري جميع الضوابط والاشتراطات المنظمة للخدمات الصحية المقدمة عن بعد الصادرة عن وزارة الصحة والجهات المختصة، ويلتزم مزاول المهنة والمنشأة بالامتثال لها. وفي جميع الأحوال، يلتزم مقدم الخدمة بالتحقق من هوية المستفيد، وتوثيق بياناته، واتخاذ الإجراءات المهنية المناسبة لضمان سلامته، بما في ذلك وجود خطة للتعامل مع الحالات الطارئة، وذلك وفقًا للضوابط المعتمدة، والتي تستلزم تقييمًا حضوريًا أو تدخلًا طبيًا عاجلًا، أو التي تقرر الجهات المختصة عدم ملاءمة متابعتها عن بعد. القوى العاملة في مجمع الاستشارات النفسية: يشترط توفير متخصص بمسمى "معال نفسي أول" واحد على الأقل، ومستوف للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، على أن يكون متفرغًا كاملًا للعمل في مجمع الاستشارات النفسية، ويتولى الإشراف الفني على الخدمات المقدمة وعلى العاملين من مزاولي المهنة التابعين له في التسلسل الوظيفي. كما يشترط أن يعمل في المجمع، بالإضافة إليه، مزاول مهنة واحد أو أكثر من العاملين في التخصصات التالية: -1 معالج نفسي أول (المنصوص عليه في البند ثانيا) -2 معالج نفسي (المنصوص عليه في البند ثانيا) -3 اخصائي نفسي (المنصوص عليه في البند ثانيا) -4 محلل سلوك تطبيقي أول (Applied Behavior Senior Analyst) (المنصوص عليه في البند ثانيا) -5 محلل سلوك تطبيقي (Applied Behavior Analyst) (المنصوص عليه في البند ثانيا) -6 مساعد محلل سلوك تطبيقي (Applied Behavior Assistant Analyst) (المنصوص عليه في البند ثانيا) -7 اخصائي علاج بالعمل (علاج وظيفي): متخصص مؤهل تأهيلاً أكاديميًا ومهنيًا في إعادة التأهيل للحالات التي تعاني من صعوبات في أداء المهام الحياتية اليومية أو المهام الوظيفية. ويشمل هذا المسمى من حصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في مجال العلاج بالعمل (العلاج الوظيفي)، بدرجة "ممارس علاج بالعمل" على الأقل، طبقًا للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المنصوص عليها في قرارات ديوان الخدمة المدنية. ويحظر عليه تقديم أي من خدمات العلاج النفسي الإكلينيكي. -8 اخصائي السمع والنطق: متخصص مؤهل تأهيلاً أكاديميًا ومهنيًا في تشخيص وعلاج اضطرابات السمع والتواصل واللغة المنطوقة والمكتوبة، ويشمل هذا المسمى من حصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في مجال علاج اضطرابات السمع والنطق، بدرجة "ممارس سمع ونطق" على الأقل، طبقًا للمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة المنصوص عليها في قرارات ديوان الخدمة المدنية. ويحظر عليه تقديم أي من خدمات العلاج النفسي الإكلينيكي. -9 أي تخصصات صحية أخرى ذات صلة في العلاج النفسي بعد أخذ موافقة الجهة الفنية المختصة وبعد إضافتها بقرار صادر من وزير الصحة. 10- يجوز أن يكون مزاول المهنة حاصلًا على ترخيص في أكثر من تخصص، بحيث يجمع بين تخصصين أو أكثر من التخصصات المنصوص عليها في البند الرابع من هذا القرار والمتعلق بالقوى العاملة، وذلك شريطة استيفائه لجميع الاشتراطات والمتطلبات المقررة لكل تخصص على حدة. -11 مدير مجمع الاستشارات النفسية: في حال عدم رغبة صاحب ترخيص مجمع الاستشارات النفسية أن يكون مديرًا طبيًا، أو في حال كان صاحب الترخيص شخصية اعتبارية وجب تعيين مديرًا طبيًا يكون مسؤولًا عنه فنيًا ويشرف فعليًا على إدارة أعماله وذلك وفقًا للضوابط الآتية: 11.1 أن يكون بدرجة "معال نفسي أول" حسب الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار، على أن يكون متفرغًا تفرغًا كاملًا للعمل في مجمع الاستشارات النفسية. 11.2 ألا يكون قد سبق إدانته قضائيًا بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. 11.3 ألا تقل فترة إقامته في الدولة عن 9 أشهر من كل عام. 11.4 ألا يكون مديرًا لأي منشأة صحية أو أي فرع من فروعها. 11.5 أن تكون لديه خبرة في مجال الإدارة أو نشاط المجمع. 11.6 الحصول على موافقة الوزارة المسبقة. 11.7 يجوز أن يعين نائبًا للمدير يعاونه في أداء مهامه وفي حال غياب المدير الطبي وجب أن يكلف نائبًا له على أن تنطبق عليه ذات الشروط.
❖ ضوابط تغيير المسميات ورخص تحت التدريب في القطاع الطبي الأهلي:
1.يسمح لحملة درجة البكالوريوس الراغبين في الحصول على ترخيص "اخصائي نفسي"، والمستوفين للاشتراطات الأكاديمية الخاصة بهذا المسمى وفقًا لما ورد في هذا القرار، بالحصول على ترخيص بمسمى "اخصائي نفسي متدرب"، وذلك لممارسة مهام الحاصل على مسمى "اخصائي النفسي" ولكن تحت الإشراف، بهدف استيفاء شرط "الخبرة العملية" تمهيدًا للحصول على ترخيص "اخصائي نفسي".
2.يسمح "للأخصائي النفسي المرخص"، الحاصل على درجة الماجستير أو الدبلوم العالي، والمستوفي للاشتراطات الأكاديمية الخاصة بمسمى "معالج نفسي"، بالحصول على ترخيص بمسمى "معالج نفسي متدرب"، وذلك لتقديم خدمات العلاج النفسي تحت الإشراف، بهدف استيفاء شرط "الخبرة العملية" أو شرط "التدريب الإكلينيكي الخاضع لإشراف مهني مباشر"، تمهيدًا للحصول على ترخيص "معالج نفسي".
3.يسمح للحاصل على درجة الماجستير أو الدبلوم العالي أو الدكتوراه، والمستوفي للاشتراطات الأكاديمية الخاصة بمسمى "معالج نفسي" أو "معال نفسي أول"، عدا استيفاء البند رقم 1 الخاص بشرط الحصول على درجة البكالوريوس المستوفية للاشتراطات الأكاديمية لمسمى "اخصائي نفسي"، يسمح له بالحصول على ترخيص بمسمى "معال نفسي متدرب"، وذلك لتقديم خدمات العلاج النفسي تحت الإشراف، بهدف استيفاء الاشتراطات الأكاديمية الخاصة بدرجة البكالوريوس وذلك عن طريق استيفاء البند 6 و7 من المتطلبات الأكاديمية لمسمى "معال نفسي أول" و مسمى "معال نفسي" وذلك من خلال دراسة برنامج تحويل معتمد في علم النفس أو اجتياز المقررات الدراسية الأساسية المشار إليها في البند.
4- يسمح للمعالج النفسي المرخص من حملة الماجستير أو الدبلوم العالي بتحويل ترخيصه إلى ترخيص "معال نفسي أول"، بعد استيفائه للاشتراطات الأكاديمية، وشرط الخبرة العملية، وشرط التدريب الإكلينيكي الخاضع لإشراف مهني مباشر لمسمى "معال نفسي أول"، وذلك خلال ممارسته للعلاج النفسي داخل مجمع الاستشارات النفسية.
5- يسمح لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات علم النفس، أو علم النفس التربوي، أو العلوم السلوكية، أو دراسات الطفولة، أو التربية الخاصة، أو الخدمة الاجتماعية، أو العلاج الطبيعي، أو العلاج المهني، أو علاج اضطرابات النطق والسمع، أو أي تخصص مقارب في العلوم الاجتماعية أو الحياتية أو التربوية، والراغبين في الحصول على ترخيص "مساعد محلل سلوك تطبيقي"، والمستوفين للاشتراطات الأكاديمية الخاصة بهذا المسمى، وغير المستوفين لشرط الخبرة العملية أو شرط التدريب الخاضع لإشراف مهني مباشر، بالحصول على ترخيص بمسمى "مساعد محلل سلوك متدرب"، وذلك لممارسة العلاج السلوكي التطبيقي تحت الإشراف، بهدف استيفاء شروط الخبرة أو التدريب، تمهيدًا للحصول على ترخيص "مساعد محلل سلوك تطبيقي".
-
يسمح للحاصل على مسمى "مساعد محلل سلوك تطبيقي" المرخص، الساعي للحصول على ترخيص "محلل سلوك تطبيقي"، والحاصل على درجة الماجستير أو الدبلوم العالي، والمستوفي للاشتراطات الأكاديمية الخاصة بهذا المسمى، وغير المستوفي لشرط "الخبرة العملية" أو شرط "التدريب الخاضع لإشراف مهني مباشر"، بالحصول على ترخيص بمسمى "محلل سلوك تطبيقي متدرب"، وذلك لممارسة العلاج السلوكي التطبيقي تحت الإشراف، بهدف استيفاء شرط التدريب، تمهيدًا للحصول على ترخيص "محلل سلوك تطبيقي".
-
يسمح لأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الدكتوراه في أحد مجالات علم النفس أو علم النفس التربوي، والعاملين في جامعة حكومية أو مؤسسة أكاديمية عليا معتمدة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي في دولة الكويت، والمستوفين للاشتراطات في بند المتطلبات الأكاديمية وبند متطلبات الخبرة العملية وفق هذا القرار، والساعين للحصول على ترخيص "معالج نفسي" بالحصول على ترخيص بمسمى "معالج نفسي متدرب"، والسماح للساعين في الحصول على ترخيص "معالج نفسي أول" بالحصول على ترخيص "معالج نفسي أول متدرب"، وذلك بهدف استيفاء عدد الجلسات في شرط "التدريب الإكلينيكي الخاضع لإشراف مهني مباشر" الخاص بكل مسمى، تمهيدًا للحصول على الترخيص
8- سمح أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الدكتوراه في أحد مجالات علم النفس أو علم النفس التربوي أو علم النفس المدرسي أو التربية الخاصة، والعاملين في جامعة حكومية أو مؤسسة أكاديمية عليا معتمدة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي في دولة الكويت، والمستوفين للاشتراطات الواردة في بند المتطلبات الاكاديمية وبند متطلبات الخبرة العملية وفق هذا القرار، والساعين للحصول على ترخيص "محلل سلوك تطبيقي" بالحصول على ترخيص بمسمى "محلل سلوك تطبيقي متدرب"، والسماح للساعين منهم للحصول على ترخيص "محلل سلوك تطبيقي أول" بالحصول على ترخيص "محلل سلوك تطبيقي أول متدرب"، وذلك بهدف استيفاء عدد الجلسات في شرط "التدريب الخاضع لإشراف مهني مباشر" الخاص بكل مسمى تمهيداً للحصول علي الترخيص
9- في كل الأحوال، لا تزيد مدة التراخيص الممنوحة للمتدربين عن سنتين، ويمكن تجديدها ولمرة واحدة لمدة سنة في حال ثبت جدية المتدرب في استيفاء المتطلبات، وأخذ رأي الجهة الفنية المختصة وموافقة إدارة التراخيص الصحية.
10- يلتزم العاملون الخاضعون للتدريب في جميع المسميات بالإفصاح الواضح عن حالتهم التدريبية، من خلال بطاقات تعريفية تبين صفة "تحت التدريب"، مع ضرورة إبلاغ المراجعين صراحةً بطبيعة هذه الصفة قبل تقديم الخدمة. ويشمل ذلك الحصول على موافقة مسبقة ومستنيرة من المراجع على استخدام بيانات الجلسات لأغراض استيفاء متطلبات "الخبرة العملية" أو "التدريب الخاضع لإشراف مهني مباشر"، وذلك دون الإخلال بمتطلبات السرية المهنية وحماية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها.