يحظر على أي شخص، بما في ذلك المتدربون في علم النفس أو الطلبة، أن يعرّف نفسه أو يقدمها للغير على أنه معالج نفسي أو معالج نفسي مرخص أو مستشار نفسي أو مستشار نفسي مرخص، أو أن يستخدم أي وصف أو لقب أو مسمى أو اختصار أو توقيع أو بطاقة تعريفية أو وسيلة من وسائل التواصل، بما يفيد أو يوحي بأنه مؤهل لتقديم الخدمات المهنية النفسية، أو أن يمارس العلاج النفسي أو الاستشارات النفسية أو التدريب أو الإشراف في هذا المجال، سواء بالحضور الشخصي أو عن بعد أو عبر أي وسيلة أخرى، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص مهني صادر من إدارة التراخيص الصحية.

2- ولا يجوز لأي شخص أو جهة، بما في ذلك مراكز التدريب أو مراكز تقديم الاستشارات الاجتماعية أو الأسرية أو التربوية أو الأفراد أو المنصات الإلكترونية، تقديم أو الإعلان أو الترويج أو إتاحة أي خدمات أو برامج أو دورات أو ورش عمل، بأي وسيلة كانت، سواء بمقابل أو دون مقابل، متى تضمنت أو كان من شأنها أو يفهم منها أنها تدخل ضمن نطاق الخدمات المهنية النفسية المنصوص عليها في هذا القرار، سواء بصورة صريحة أو ضمنية، مباشرة أو غير مباشرة، إلا من خلال مزاول مهنة مرخص، وضمن منشأة صحية مرخصة من وزارة الصحة لتقديم الاستشارات النفسية، ووفق حدود الترخيص المهني المعتمد.

3- ويشمل هذا الحظر جميع الأنشطة التي تقدم تحت أي مسمى أو وصف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: • التوجيه الحياتي (Coach Life)، • أو التدريب الشخصي (Personal Trainer) إذا كان مقترنًا بخدمة نفسية، • أو الإرشاد الحياتي، • أو تطوير الذات، • أو تحسين جودة الحياة، • أو الذكاء العاطفي، • أو تنظيم التفكير أو السلوك، متى كان من شأن تلك الأنشطة التأثير على الحالة النفسية أو السلوكية أو العاطفية للفرد إلا من خلال مزاول مهنة مرخص في العلاج النفسي وضمن برنامج علاجي أو تدريبي مستند إلى الأدلة العلمية.

4- كما يحظر استخدام أي ألقاب أو توصيفات، مثل معالج نفسي، أو مستشار نفسي، أو موجه للحياة، أو غيرها من المسميات التي تفيد أو توحي بتقديم خدمات نفسية للجمهور، متى كان استخدامها في سياق الإعلان أو الترويج أو تقديم الخدمات، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، وبما يؤدي إلى إيهام الغير بممارسة خدمات تدخل ضمن نطاق العلاج النفسي أو الاستشارات النفسية الخاضعة للترخيص وفق هذا القرار.

5- وعند أي تغيير في تسمية أي نشاط، أو إعادة توصيفه، أو تجزئته، أو تقديمه تحت غطاء تدريبي أو استشاري أو تثقيفي أو تنموي، متى كان محتواه أو مضمونه أو أثره الفعلي يدخل ضمن نطاق الخدمات المهنية النفسية، ويعتد في تحديد ذلك بحقيقة النشاط وجوهره وآثاره الفعلية، دون الاعتداد بمسماه الظاهري أو بطريقة تقديمه.

6- ولا يعتد بأي إعلان أو وسيلة عرض أو إخلاء مسؤولية أو صياغة شكلية يقصد بها التحايل على أحكام هذا القرار، ويظل الحظر قائمًا متى تحقق مضمون النشاط أو أثره، ولو تم تقديمه بصورة غير مباشرة أو تحت مسميات بديلة أو مضللة.

7- يحظر على مزاولي مهنة العلاج النفسي والاستشارات النفسية وصف أو صرف أي نوع من الأدوية أو المكملات العلاجية، أو التدخل في الخطط الدوائية المعتمدة أو تعديلها، ويقتصر ذلك على المزاولين المرخص لهم بذلك وفق نطاق اختصاصهم الطبي وما تقرره وزارة الصحة. كما يحظر عليهم إجراء العلاج بالصدمات الكهربائية، أو استخدام أو تطبيق أي من تقنيات التحفيز العصبي، سواء كانت كهربائية أو مغناطيسية أو بالترددات الصوتية أو غيرها من التقنيات المشابهة، ويقتصر تقديم هذه الإجراءات حصراً على الأطباء المرخص لهم في تخصص الطب النفسي أو طب الأعصاب، وذلك وفقًا للضوابط المعتمدة.

-8 كما يشمل الحظر استخدام بعض الأساليب أو المسميات التي قد تستخدم في العلاج النفسي، مثل: • العلاج بالموسيقى (Psychotherapy Music)، • أو العلاج بالدراما (Psychotherapy Drama)، • أو تنظيم الجهاز العصبي (Nervous System Regulation)، • أو تنمية الذكاء العاطفي (Emotional Intelligence)، • أو اليقظة الذهنية (Mind Fullness)، • أو العلاج بالتنفس التحويلي (Trasnformational Breath)، • أو الوعي التنفسي (Breathing Conscious)، • أو العلاج بالتنفس (Breathwork) و فك التعلق (Therapy Detachment ) أو التنومي الإحيائي )Hypnotherapy) إذا تم تقديمها من قبل أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة المهنة، أو خارج منشأة مرخصة، أو على نحو لا يتفق مع المعايير المهنية المعترف بها. -9 وتسري جميع أحكام الحظر المذكورة أعلاه بصرف النظر عن أي ترخيص أو تصريح أو اعتماد صادر من أي جهة أخرى داخل أو خارج دولة الكويت، ولا يجوز الاستعاضة به عن الترخيص الصادر من وزارة الصحة لتقديم خدمات تدخل ضمن نطاق الخدمات المهنية النفسية. -10 كما يحظر على الكافة تقديم أي خدمات نفسية تحت مسمى العلاج النفسي أو الاستشارات النفسية إذا كانت لا تستند إلى أسس علمية أو مهنية معترف بها من قبل الجهات الفنية المختصة أو كانت تندرج ضمن ممارسات غير قائمة على أدلة علمية معتمدة، أو تتضمن خدمات تقدم على نحو يوحي بقدرتها على علاج الاضطرابات النفسية دون سند مهني، أو تعتمد على مفاهيم أو ممارسات زائفة أو وهمية أو غير علمية، وذلك بغض النظر عن المسميات المستخدمة أو طريقة تقديمها أو الترويج لها، وهذه الأنشطة موضحة في الملحق رقم (3) على سبيل الحصر