اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادة السابقة او المادة 218 وجب على المحجوز لديه ان يقرر بما في ذمته في ادارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة ايام من اعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورا منها، واذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بيانا مفصلا عنها. واذا كان الحجز تحت يد الحكومة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة او احد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها الى ادارة كتاب المحكمة الكلية في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير. ولا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة ان يكون غير مدين للمحجوز عليه، وعندئذ يجوز ان يتم التقرير ببيان يثبته مأمور التنفيذ في محضر اعلان الحجز عند توقيعه، كما ان سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة.