المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية · منصة عقود القانونية
المادة 235
ساري المفعول
اذا توفي المحجوز لديه او فقد اهليته او زالت صفته او صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه او من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال عشرة ايام من هذا التكليف.