لا يمنع الحجز المحجوز لديه من الوفاء، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته به، ويكون الوفاء بإيداع ما في ذمته خزانة إدارة التنفيذ، وإذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن إيداعها تلك الخزانة جاز تسليمها إلى حارس يعينه مدير إدارة التنفيذ بناء على طلب يقدم إليه من المحجوز لديه أو المحجوز عليه، ويبقى الحجز قائما على المبالغ أو المنقولات المذكورة. ويجب أن يكون الإيداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله أو موطنه المختار والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها. وعلى إدارة التنفيذ إبلاغ الحاجز والمحجوز عليه فورا بحصول الإيداع أو وضع المنقولات تحت يد حارس وذلك بكتاب مسجل. ويغني الإيداع أو وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ أو المنقول كافيا للوفاء بدين الحاجز. وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع أو المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح أيهم غير كاف جاز لأي من الحاجزين السابقين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال عشرة أيام من يوم تكليفه بذلك.