يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام المحكمة المختصة، ولا يحتج على المحجوز لديه أو إدارة التنفيذ برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليهما، ويترتب على هذا الإبلاغ منعهما من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل في الدعوى. ولا يترتب هذا الأثر على الإبلاغ عن رفع دعوى أخرى بطلب رفع الحجز ما لم تأمر المحكمة بمنعهما من الوفاء.