(مادة ثانية) يضاف إلى عنوان الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية عبارة (والطلبات المسلم بها) كما تضاف الفقرات التالية إلى المواد ٥، ١١٧، ١٣٠، ٢١٢، ٢٣٢ بالنص التالي: مادة (٥) فقرة أخيرة: ويجوز في جميع الأحوال أن يتم الإعلان في المواد التجارية بالطريقة المتفق عليها بين ذوي الشأن على أن تودع نسخة منه لدى إدارة التنفيذ. مادة (١١٧) فقرة أخيرة: وفي حالة فقد المسودة ونسخة الحكم الأصلية الجوز لرئيس المحكمة المختصة اعتماد صورة الحكم المأخوذة من النسخة الأصلية، وذلك بعد تحقق الدائرة التي أصدرت الحكم من صحته. ويتم ختمه بخاتم المحكمة وتودع محل النسخة الأصلية بملف الدعوى، وفي حالة تعذر ذلك يكون للمدعي اتخاذ اجراءات رفع الدعوى من جديد بدون رسوم. مادة (١٣٠) فقرة أخيرة: وإذا كان الباقي من ميعاد الطعن أقل من عشرة أيام امتد إلى عشرة أيام امتد ميعاد الطعن إلى ذات المدة المقررة للطعن. مادة (٢١٢) فقرة أخيرة: ويجب على المستشكل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الإشكال أو في الجلسة الأولى المحددة لنظره وإلا جاز للمحكمة أن تحكم بزوال الأثر الواقف للتنفيذ. مادة (٢٣٢) فقرة أخيرة: ولا يترتب هذا الأثر على الإبلاغ عن رفع دعوى أخرى بطلب رفع الحجز ما لم تأمر المحكمة بمنعهما من الوفاء.