(مادة ثالثة) يضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية مواد جديدة بأرقام ٨٩ مكرراً، ۱۱۹ مكرر، ۱۳٥ مكرراً، ۱۸٣ مكرراً بالنص التالي: مادة (٨٩) مكرراً: إذا تبين للمحكمة أن أحد الطلبات الأصلية أو العارضة أو جزءا من أيهما مسلم به أمامها جاز لها أن تحكم فيه بناء على طلب صاحب المصلحة وتستبقي الباقي للفصل فيه. مادة (١۱۹) مكرر: تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الأتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى، ودرجة التقاضي المنظورة أمامها.

مادة (۱۳٥) مكرراً: إذا قضي بالغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إخطار الخصوم، على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة فيها.

مادة (١٨٣) مكرراً: يختص المحكم بتصحيح ما يقع في حكمه من اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وبتغيره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس، كما يختص أيضا بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفل الفصل فيها، وذلك خلال الأجل المحدد قانوناً أو اتفاقا لإصدار حكمه، ويتم ذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦ من هذا القانون، فإذا تعذر ذلك أو انتهى الأجل في الحكم تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. وإذا طعن في الحكم بالاستئناف حين يكون جائزاً أو رفعت دعوى أصلية ببطلانه تختص المحكمة التي تفصل في الاستئناف أو في دعوى البطلان دون غيرها بتصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية أو بتفسيره.