يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز علیه بإعلانه بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون، ويشتمل الإعلان على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه، والمبلغ المحجوز من أجله، والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، ويجوز أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه، ويجب أن يتم إبلاغ الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وعند تعدد المحجوز لديهم يجب احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال. كما يجب على الحاجز - خلال الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة - أن يرفع على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وإذا اختصم المحجوز لديه في هذه الدعوى فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها، ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز. وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا.