يستبدل بنصوص المواد (5 و9 فقرة رابعة و10 بند (هـ) و122 و135 و212 فقرة ثالثة وفقرة أخيرة و221 و230 فقرة أولى و231 فقرة أولى و292) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية:
(مادة (5)
(كل إعلان - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - يكون بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ وإلا كان باطلاً. ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى. وعلى الخصوم أو وكلاتهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان. وفيما عدا الطعون والأحكام - ومع مراعاة ما تنص عليه المادة (10) من هذا القانون - يجوز أن يتم الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة (فاکس) أو بأي وسيلة اتصال الكترونية قابلة لحفظه واستخراجه، وذلك في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان المعلن إليه هو الدولة أو أحد فروعها أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. 2 - إذا كان كل من المعلن والمعلن إليه من الشركات أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة. 3 - الإعلان لمكاتب المحامين إذا كان المعلن إليه قد اتخذ أحدها محلاً مختاراً، وكذلك في الأحوال الأخرى التي يجوز تسليم الإعلان فيها للموطن المختار وفقاً للقانون. 4 - المواد التجارية، إذا اتفق ذوو الشأن على أن يتم الإعلان بإحدى هذه الوسائل أو بأي وسيلة أخرى، على أن تودع نسخة من هذا الاتفاق لدى إدارة كتاب المحكمة المختصة أو إدارة التنفيذ بحسب الأحوال. ويصدر قرار من وزير العدل - بالتنسيق مع وزير المواصلات - بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان وتسلمه والتوقيع الإلكتروني عليه، والمواقع الإلكترونية المعتمدة وجهة اعتماد التوقيع أو غيره من البيانات الإلكترونية وشهادات التصديق التي تصدرها والترخيص اللازم لها في هذه الأحوال. ويكون للتوقيع الإلكتروني فيما يتعلق بالإعلان ذات الأثر المقرر للتوقيع في هذا القانون وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى روعي في إنشائه الشروط والضوابط الفنية والتقنية التي توفر الثقة في الوسائل المختلفة وسلامة المعلومات الموثقة وإمكانية حفظ السند الإلكتروني الموقع ضمن شروط سلامته، والضوابط الفنية الأخرى التي يحددها قرار وزير العدل المشار إليه. ويجب على الجهات والشركات والمؤسسات المشار إليها في هذه المادة موافاة وزارة العدل ببيانات الفاكس أو البريد الإلكتروني المعتمد، أو أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة لكل منها والتي يتم الإعلان من خلالها)
مادة (9) فقرة رابعة
(وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرات السابقة، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال. وعليه أيضاً - خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة - أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد أو أي مراسلة بريدية أخرى يمكن إثبات تسليمها مرفقاً بأي منهما الصورة، يخطره فيها أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة.)
مادة (10) بند (هـ)
(ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية، تسلم في مركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء، وإذا لم يكن المطلوب إعلانه موجوداً، تسلم الصورة لمن يقرر أنه من العاملين بمركز الإدارة، فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار.
ويسري في شأن الإعلان في هذه الحالة حكم المادة (9) من هذا القانون.)
مادة (122)
(إذا قصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد، جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك، وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي، ويرفع إليها بطلب عارض أو بدعوى أصلية، وذلك ما لم يكن الطلب - بحسب قيمته أو نوعه - لا يدخل في اختصاصها.)
مادة (135)
(يجوز للطاعن أو للمطعون ضده - بعد صدور الحكم في الطعن - أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم له بالتعويضات، إذا كان صاحب الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد.)
مادة (212) فقرة ثالثة
(ويختصم الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال، سواء كان مرفوعاً من غيره سواء كان مرفوعاً بإبدائه أمام مأمور التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإذا لم يختصم في الإشكال، وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ذلك حكمت المحكمة بزوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه، وجاز لها أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن.)
فقرة أخيرة
(ويجب على المستشكل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الإشكال أو في الجلسة الأولى المحددة لنظره، وإلا جاز للمحكمة أن تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن.)
مادة (221)
(لا يجوز للمدين ولا للقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو العاملين بالمحاكم أو الأجهزة المعاونة للقضاء، ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً)
مادة (230) فقرة أولى
(يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق بموجب ورقة تعلن إلى المحجوز لديه بمعرفة مأمور التنفيذ أو بطريق الفاكس أو بوسائل الاتصال الإلكترونية أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي ينص القانون عليها، وتشتمل على البيانات الآتية:
أ - صورة من الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.
ب - بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته.
ج - تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة، إذا كان الحجز وارداً على مال معين، ونهي المحجوز إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.
د - موطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت، إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.
هـ- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية، خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز.)
مادة (231) فقرة أولى
(يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلانه بالطرق المعتادة أو بطريق الفاكس أو بوسائل الاتصال الإلكترونية أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي ينص عليها القانون، ويشتمل الإعلان على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه، والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، ويجوز أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه، ويجب أن يتم إبلاغ الحجز خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وعند تعدد المحجوز لديهم يجب احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال.)
مادة (292)
(يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمراً - بناء على عريضة تقدم من المحكوم له - بضبط وإحضار المدين وبحبسه مدة لا تزيد على ستة أشهر، إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء، ولا يعتبر المدين قادراً على الوفاء إذا قامت ملاءته كليا على أموال لا يجوز الحجز عليها، ويحدد الأمر مدة الحبس، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعةً واحدةً أو على دفعات.)