يحصل الحجز بموجب إعلان بمعرفة مأمور التنفيذ إلى المحجوز لديه -ولا يشترط الإعلان السابق للمدين- ويشتمل الإعلان على البيانات الآتية: أ- صورة من الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين. ب- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وملحقاته. ج- تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة، إذا كان الحجز وارداً على مال معين، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه. د- البريد الإلكتروني وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت، إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها. ٥- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية، خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز. وإذا لم يشمل الإعلان على البيانات الواردة في البنود أ، ب، ج كان الحجز باطلا، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان، وإذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.