مادة أولى يستبدل بنصوص المواد (214، 227 فقرة ثانية، 230 بند هـ، 234 الفقرة الأولى والثانية، و293) من قانون المرافعات المدنية والتجارية

المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (214):

إذا قررت المحكمة شطب الإشکال وفقاً للمادة (59) أو حکمت بوقفه وفقا للمادة (70) زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشکال.

وإذا کان الإشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسین دینار ولا تزید على ثلاثمائة دینار، وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات إن کان لها وجه.

مادة (227 فقرة ثانية) :

وإذا لم يكن الحجز موقعاً على منقول أو دین بذاته فإنه یتناول کل مایکون للمحجوز علیه من منقولات في ید المحجوز لديه أو ینشأ له من دیون في ذمته بعد ذلك إلى وقت التقریر بما في ذمته، علی أن یلتزم المحجوز لديه عقب ذلك بالتقریر بما في ذمته على ما یضاف من أموال للمدين أو أرصدة دائنة له، ما لم يرفع الحجز من إدارة التنفيذ.

مادة (230) بند (هـ) : هـ - تکليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة التنفيذ المتخذلديها الإجراءات خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز وبما يضاف من أموال للمدين أو أرصدة دائنة له ما لم يرفع الحجز من إدارة التنفيذ.

مادة (234 الفقرة الأولى والثانية) :

إذا لم يحصل الإيداع طبقًا للمادة السابقة أو المادة (218) وجب على المحجوز لدیه أن يقرر بما في ذمته في إدارة التنفيذ متخذ لديها الإجراءات خلال عشرة أيام من إعلانه بالحجز، ویذکر في التقریر مقدار الدین وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صورًا منها، وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب علیه أن یرفق بالتقریر بیانا مفصلاً عنها.

وإذا كان الحجز تحت بد الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أوالمؤسسات العامة أو أحد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى إدارة التنفيذ متخذ لديها الإجراءات في المیعاد سالف الذکر یتضمن بیانات التقرير.

مادة (293): يقدم طلب الحبس إلى مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة مشفوعًا بصورة من السند التنفيذي وإعلانه، وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقا مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب، وله في سبيل ذلك استخراج المستندات اللازمة من الجهات الحكومية وغير الحکومية للفصل في الطلب.

ويجوز للآمر أن يمنح المدین مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً، کما يجوز له، بعد موافقة الدائن أن يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على أدائه کاملا وقدرته علی ذلك تجزئة، ويعتبر الأمر الصادر بالتقسيط كأن لم یکن إذا تخلف المدین عن الوفاء بأي قسط في المیعاد المحدد له. ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئیس المحکمة الکلیة.