مرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بتعدیل بعض أحکام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980

  • بعد الاطلاع على الدستور،

  • وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

  • وعلی القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون،

  • وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الکويت المركزي والمهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،

  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،

  • وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،

  • وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،

  • وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،

  • وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ،

  • وعلى قانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2020،

  • وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

  • وبناءً علی عرض وزیر العدل،

  • وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

  • أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :