يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء، وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليه بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء، وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليه بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
تم استبدالها بموجب المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 71 لسنة 2025، حيث أصبحت تنص على: يعلن المدين لشخصه في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء ويجوز إعلانه بهما عن طريق البريد الإلكتروني أو أية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل. وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانهما للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
ملخّص التعديل — دليل على التغيير وليس النص الرسمي المُوحّد.