يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه، ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال، ويكون مسببا وإلا كان باطلا، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى. ويجوز استئناف أمر الأداء وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.