تستبدل عبارة (ألفين دينار) بعبارة (ألف دينار) الواردة في نهاية المادة (29) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، وتستبدل بنصوص المواد (167، 166 الفقرات الأولى، والثانية والثالثة، 169، و170) من ذات القانون النصوص الآتية:
مادة (166):
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى يجوز اتباع الأحكام الواردة في المواد التالية عبر الطرق العادية، أو الإلكترونية التي يصدر فيها قرار من وزير العدل، متى ما كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار، شاملاً فوائده القانونية أو من دونها.
ويجب اتباع تلك الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.
مادة (167):
فقرة أولى:
على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد عشرة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل، أو بأيّة وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل.
فقرة ثانية:
ويصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه، وقفل الحساب في الحالات التي يكون لها مقتضى، ويبقى هذا السند في إدارة الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون.
فقرة ثالثة:
ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه، كما يبين ما إذا كان صادراً في مادة تجارية.
مادة (169)
يعلن المدين لشخصه في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء، ويجوز إعلانه بهما عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل: ويعتبر الأمر والعريضة والأمر الصادر عليه بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر. mesferlaw.com مادة (170)
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال، ويكون مسبباً وإلا كان باطلاً، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.
ويترتب على قبول التظلم شكلاً، بحث الشروط الشكلية والموضوعية لاستصدار الأمر، والفصل في موضوع النزاع، ما لم يكن ثمة عيب لحق بالعريضة والأمر يتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص.
ويجوز بناء على طلب المتظلم أن يقتصر الفصل على اعتبار أمر الأداء كأن لم يكن على أن تحدد جلسة أخرى لنظر الموضوع. ولا يجوز استئناف أمر الأداء.
ويستأنف الحكم الصادر في التظلم، متى كان قابلاً للطعن عليه، وفقاً للقواعد أو الإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام.