• بعد الاطلاع على الدستور،

  • وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،

  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،

  • وبناء على عرض وزير العدل،

  • وبعد موافقة مجلس الوزراء،

  • أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه