-
بعد الاطلاع على الدستور،
-
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
-
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
-
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
-
وبناء على عرض وزير العدل،
-
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
-
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه