إذا رأى القاضي عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته أو رأى عدم إصدار الأمر لأي سبب آخر وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعندئذ يقوم الطالب بتكليف المدين بالحضور أمام المحكمة في الجلسة المحددة بإعلان يتضمن بيانات العريضة المشار إليها في المادة السابقة، ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ المعجل رفضًا لبعض الطلبات في حكم هذه المادة.