يجب على إدارة الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة، وإذا كان المطلوب رده هو الرئيس، رفع التقرير إلى من يقوم مقامه، وعلى من رفع إليه التقرير أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورا. و على القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعه، فإذا لم يجب خلال هذا الميعاد، أو اعترف بأسباب الرد، وكانت هذه الأسباب تصلح قانونا للرد، أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيه. و إذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانونا لرده، عيّن من رفع إليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها، وعلى إدارة الكتاب إخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر به أيضا باقي الخصوم في الدعوى الأصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا للمادة السابقة، وعلى الدائرة المذكورة أن تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة، ثم تحكم بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه. وعلى رئيس المحكمة - أو من يقوم مقامه حسب الأحوال - في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد. و يتعين السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية.
المادة 108
مستبدلمعدّل بموجب
يجب على إدارة الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة، وإذا كان المطلوب رده هو الرئيس، رفع التقرير إلى من يقوم مقامه، وعلى من رفع إليه التقرير أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورا. و على القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال يومين عمل التاليين لاطلاعه، فإذا لم يجب خلال هذا الميعاد، أو اعترف بأسباب الرد، وكانت هذه الأسباب تصلح قانونا للرد، أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيه. و إذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانونا لرده، عین من رفع إليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها على وجه الاستعجال، وعلى إدارة الكتاب إخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر به أيضا باقي الخصوم في الدعوى الأصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا للمادة السابقة، وعلى الدائرة المذكورة أن تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة، ثم تحكم بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه. وعلى رئيس المحكمة - أو من يقوم مقامه حسب الأحوال - في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد. و يتعين السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ نظره أمامها.