يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيًا، ومع ذلك يجوز للمحكمة في - حالة الاستعجال وبناءً على طلب الخصم الآخر- ندب قاض بدلاً ممن طلب رده، كما يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف.
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيًا، ومع ذلك يجوز للمحكمة في - حالة الاستعجال وبناءً على طلب الخصم الآخر- ندب قاض بدلاً ممن طلب رده، كما يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف.
استبدلت بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2025، وأصبحت تنص على ما يلي: يترتب على تقديم أول طلب رد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيًا، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد - في حالة الاستعجال وبناءً على طلب أحد الخصوم- ندب قاض بدلاً ممن طلب رده، كما يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف. ولا يترتب على تقديم طلب رد المحكمة التي تنظر طلب الرد وقف نظره. ومع ذلك يجوز لهذه المحكمة حال طلب رد أي من أعضائها - بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بوقف السير في نظر طلب الرد، وتسري في هذه الحالة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة.
ملخّص التعديل — دليل على التغيير وليس النص الرسمي المُوحّد.