مادة أولی

يُستبدل بنصوص المواد (40، 45 مكرراً، 106، 108، و109) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (40): (( إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.

وإذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه، أو انتهائه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإن كان العقد المذكور قد نُفذ في جزء منه، قُدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. وإذا كانت الدعوى بطلب اخلاء أو تسليم عقار كان التقدير بحسب القواعد المبينة بالفقرة السابقة وبالنسبة للدعوى بامتداد العقد يكون تقديرها باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها)).

مادة (45) مكرراً): (( يجوز اللجوء إلى (نظام التقاضي الإلكتروني) الخاص بإدارة كتاب المحكمة وباستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد، ويشمل هذا النظام رفع صحيفة الدعوى والطعن في الأحكام وسداد الرسوم وتقديم الكتب وإيداع المذكرات والمستندات والاطلاع عليها وتبادلها، وإعلان الأوراق القضائية وعقد المحاكم لجلساتها إلكترونيا عن بعد باستخدام تقنية الاتصال الإلكتروني المرئي والمسموع بين أطراف الدعوى، وصدور الأحكام والأوامر وإجراءات تنفيذها، وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الأصل التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على أصل المستند.

ويجوز أن ينشأ في كل محكمة (مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن) بحسب الأحوال يتولى - قبل عرض الدعوى أو الطعن على الدائرة - فحص الطلبات والدعاوى والطعون المقدمة عبر نظام التقاضي الإلكتروني للتحقق من استيفاء بياناتها واكتمال مستنداتها وتسجيلها في هذا النظام ولحين موعد الجلسة المحددة.

وتصدر لائحة نظام التقاضي الإلكتروني بقرار من وزير العدل، ويُبين فيها القواعد والأحكام التي تتبع في شأنه، ويجوز أن تتضمن - عند الاقتضاء - القواعد والأحكام المتعلقة بإنشاء مكتب تهيئة الدعوى أو الطعن بحسب الأحوال وآلية عمله، وذلك كله مع مراعاة أحكام هذا القانون التي تنظم تلك الإجراءات وبما يتفق مع هذا النظام)).

مادة (106): (( إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده، ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص، ويرفق التوكيل بالتقرير، ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه، وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له، ويتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم التقرير على سبيل الكفالة مبلغ مائتي دينار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم ولا تقبل إدارة الكتاب تقرير الرد إذا لم يصحبه ما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة عن كل قاض في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في تقرير واحد ولو اختلفت أسباب الرد.

وتحكم المحكمة على طالب الرد عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو بطلانه بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم، وتصادر الكفالة في هذه الحالات بقوة القانون)).

مادة (108): (( يجب على إدارة الكتاب رفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة، وإذا كان المطلوب رده هو الرئيس رفع التقرير إلى من يقوم مقامه، وعلى من رفع إليه التقرير أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً. وعلى القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال يومين عمل التاليين لاطلاعه، فإذا لم يجب خلال هذا الميعاد أو اعترف بأسباب الرد، وكانت هذه الأسباب تصلح قانوناً للرد، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه.

وإذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانوناً لرده، عين من رفع إليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظرِه أمامها على وجه الاستعجال، وعلى إدارة الكتاب إخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر به أيضاً باقي الخصوم في الدعوى الأصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للمادة السابقة، وعلى الدائرة المذكورة أن تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة، ثم تحكم بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه.

وعلى رئيس المحكمة - أو من يقوم مقامه - بحسب الأحوال - في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد.

ويتعين السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية في مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ نظره أمامها)).

مادة (109): ((يترتب على تقديم أول طلب رد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد - في حالة الاستعجال، وبناء على طلب أحد الخصوم - ندب قاض بدلاً ممن طلب رده، كما يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف.

ولا يترتب على تقديم طلب رد المحكمة التي تنظر طلب الرد وقف نظره.

ومع ذلك يجوز لهذه المحكمة حال طلب رد أي من أعضائها - بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بوقف السير في نظر طلب الرد، وتسري في هذه الحالة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة)).