مرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980
-
بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م
-
وعلى القانون رقم (17) لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2025،
-
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
-
وعلى القانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،
-
وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982، والمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2024 المحامي
-
وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
-
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،
-
وعلى القانون رقم 30 لسنة 2002 بالموافقة على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ 28/5/1999،
-
وبناء على عرض وزير العدل،
-
وبعد موافقة مجلس الوزراء
-
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: