مرسوم بقانون رقم 133 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980

  • بعد الاطلاع على الدستور

  • وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م

  • وعلى القانون رقم (17) لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2025،

  • وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،

  • وعلى القانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،

  • وعلى المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982، والمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2024 المحامي

  • وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،

  • وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 2002 بالموافقة على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال بتاريخ 28/5/1999،

  • وبناء على عرض وزير العدل،

  • وبعد موافقة مجلس الوزراء

  • أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: