تفصل المحكمة في الطعن، ولو في غيبة الخصوم، وبغير مرافعة، ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك فلها - حينئذ - سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز، ويجوز لها استثناء أن تصرح للخصوم والنيابة بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجها لذلك، وتكون النيابة آخر من يتكلم.