يُستبدل بنصوص المواد (128، 152 فقرة أولى، 153، 154 بفقراتها الأولى والرابعة والخامسة، 155) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية: مادة (128): لا يجوز الطعن في الأحکام التي تصدر أثناء سیر الدعوی ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحکم المنهي للخصومة کلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. أما الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، فيجوز الطعن عليها استثناءً وبصورة مباشرة أمام محكمة التمييز وينظر الطعن بغرفة مشورة، ولنيابة التمييز إبداء رأيها شفوياً أو بأسباب مختصرة، وتفصل ويجب على الطاعن أن يودع - عند تقديم الطعن - على سبيل الكفالة مائتين وخمسين المحكمة بالطعن بأسباب موجزة، وفي الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يُفصل في الطعن.

مادة (152 فقرة أولى): للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محکمة الاستئناف إذا کانت قیمة الدعوی تجاوز (ثلاثین ألف دینار) أو کانت غیر مقدرة القیمة في الأحوال الآتية: أ- إذا کان الحکم المطعون فیه مبنیاً علی مخالفة للقانون أو خطأ في تطبیقه أو تأویله. ب- إذا وقع بطلان في الحکم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. مادة (153): میعاد الطعن بالتمییز ستون یوماً. ویرفع بصحیفة تودع إدارة کتاب محکمة التمييز أو المحکمة التيأصدرت الحکم المطعون فیه، ویوقعها أحد المحامین، وتشتمل الصحیفة - علاوة علی البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كلمنهم ومحل عمله - علی تعیین الحکم المطعون فیه وتاریخه وبیان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن علی هذا الوجه کان باطلاً، وتحكم المحکمة من تلقاء نفسها ببطلانه.ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها. ويجب على الطاعن أن يودع - عند تقديم الطعن - على سبيل الكفالة مائتين وخمسين ديناراً إذا کان الحكم المطعون فیه صادراً من محکمة جزئیة أو من المحکمة الکلیة وخمسمائة دينار إذا کان صادراً من محكمة الاستئناف، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما یثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنین إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفی من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه. ويجب على الطاعن کذلك أن یودع إدارة الكتاب وقت تقدیم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لإدارة الكتاب کما یجب علیه أن یودع في الوقت ذاته: أ- صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فیه وأخری رسمیة من الحکم الابتدائي إذا کان الحکم المطعون فیه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن. ب- المستندات التي تؤيد الطعن، وعلى إدارة کتاب المحكمة أن تسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة {صورة لتقديمها إلى محكمة التمييز}، ويجوز لمحكمة التمییز أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فیها الحكم المطعون فیه، وإذا کانت صحیفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فیجب علی إدارة کتابها إرسال جمیع أوراق الطعن إلى محكمة التمييز في اليوم التالي لإيداع الصحيفة. وإذا بدا للطاعن أن هناك وجها لطلب وقف تنفیذ الحكم المطعون فیه مؤقتاً يجب علیه أن یورده في صحيفة الطعن، وتقوم إدارة الكتاب بإخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها کتابة في الطلب خلال ثلاثة أيام أو شفاهة في الجلسة، وعلی الطاعن أن یعلن خصمه بالجلسة وبصحیفة الطعن ويجوز للمحکمة اعتبار الطلب کأن لم یکن إذا لم یتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعاً إلى فعل الطاعن، وعلی المحكمة إذا أمرت بوقف التنفیذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في میعاد لا يجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النیابة لتودع مذکرة برأیها خلال الأجل الذي تحدده لها. مادة (154 فقرة أولى): تقید إدارة الكتاب الطعن يوم تقدیم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وتسلم أصل الصحيفة وصورها - إن وجدت - إلى قسم الإعلانات بالمحكمة في اليوم التالي علی الأکثر لإعلانها ورد الأصل. فقرة رابعة: وعليها عرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رأت المحكمة إنه غیر مقبول لعیب في الشكل أو البطلان في إجراءاته أو لإقامته علی أسباب تخالف ما أستقر علیه قضاؤها وفیه ما یکفي للرد على تلك الأسباب ولا وجه للعدول عنه قررت عدم قبوله بقرار غیر قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة مرافعة لنظر الطعن.

فقرة خامسة: وعلى نیابة التمییز أن تودع مذکرة برأیها في أسباب الطعن خلال ستين يوماً، أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن کان ذلك کافیاً، وتعیدہ إلی إدارة الكُتاب.

مادة (155): تخطر إدارة الكتاب بالمحكمة الخصوم بعد إیداع مذکرة النیابة بالجلسة المحددة لنظر الطعن، وتفصل المحكمة في الطعن، ولو في غيبة الخصوم، وبغير مرافعة، ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك، فلها - حینئذ - سماع أقوال الخصوم، ویجوز لها استثناء أن تصرح لهم ولنیابة التمييز بإیداع مذکرات تكمیلیة في المیعاد الذي تحدده کلما رأت وجهاً لذلك وتکونالنیابة آخر من یتكلم.