مجلس الوزراء مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

  • بعد الاطلاع على الدستور،
  • وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ،الموافق 10 مايو 2024م،
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982، والمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2024،
  • وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بتنظيم القضاء،والقوانين المعدلة له،
  • وبناءً على عرض وزير العدل،
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء،
  • أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :