إذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها أن تفصل في الموضوع، إلا إذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء. ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام.