تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وعليها في اليوم التالي على الأكثر أن تسلم أصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة - إن وجدت - إلى قسم الإعلانات بالمحكمة لإعلانها ورد الأصل، وعليها أيضًا أن تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفراداتها خلال أسبوع على الأكثر. وإذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعًا كان عليه أن يودع إدارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالطعن مذكرة بدفاعه وصورًا منها بقدر عدد الخصوم، وله أن يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها. ولا يجوز قبول المذكرات أو المستندات التي يقدمها الخصوم بعد المواعيد المحددة لها، وإنما تحرر إدارة الكتاب محضرًا يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها واسم من قدمها مع إثبات ردها إليه. وعلى نيابة التمييز بعد انقضاء المواعيد السابقة أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافيًا، وتعيده إلى إدارة الكتاب، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ قيام هذه الإدارة بإرساله إليها. يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، مشفوعًا برأي نيابة التمييز، فإذا رأت المحكمة أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (153) من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن.