لا يجوز للمدين ولا للقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو العاملين بالمحاكم أو الأجهزة المعاونة للقضاء، ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً.