المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية و التجاريةالمادة 220ساري المفعولاذا کان الحجز ظاهر البطلان، فلكل ذي مصلحة ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة في مواجهة الحاجز الحكم بعدم الاعتداد بالحجز وبزوال ما ترتب عليه من آثار.المادة السابقة: المادة 219المادة التالية: المادة 221اطرح سؤالاً عن هذه المادة