اذا كانت قيمة الحق المحجوز من اجله لا تتناسب مع قيمة الاموال المحجوز عليها جاز للمدين ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الاموال، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون ومن اعتبر بحكم القانون طرفا في الاجراءات. ويكون للدائنين الذين تقرر قصر الحجز في مواجهتهم اولوية على غيرهم من الدائنين في استيفاء حقوقهم من الاموال التي يقصر الحجز عليها.