يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل رسو المزاد إيداع مبلغ من النقود خزانة إدارة التنفيذ مساوٍ للديون المحجوز من أجلها وملحقاتها، يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ. ويجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ أو ما يقوم مقامه يودعه خزانة إدارة التنفيذ على ذمة الوفاء للحاجز، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى ما أودع ويصبح ما أودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.