اذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في يوم او ايام تالية بشرط ان تتتابع، وعلى المأمور ان يتخذ ما يلزم للمحافظة على الاشياء المحجوزة، والمطلوب حجزها الى ان يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت اجراءات الحجز ومع ذلك اذا اقتضى الحال استمرار المأمور في اجراءات الحجز، بعد المواعيد المقررة في المادة السادسة او في العطلة الرسمية جاز له اتمامها دون حاجة لاستصدار اذن من قاضي الامور الوقتية.