مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: أ - الأموال العامة أو الخاصة المملوكة للدولة. ب - ما يلزم المدين وزوجته وأقاربه وأصهاره المقيمين معه في معيشة واحدة من الثياب وما يكون ضروريا لهم من أثاث المنزل وأدوات المطبخ. ما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة شهر، كما لا يجوز الحجز على ما يلزم للقيام بواجباتهم الدينية. ج - الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو مرتبا مؤقتا أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة. د - الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع. هـ - ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة. و - المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلا عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصاريف صيانته. ز - الأجور والمرتبات - التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها - إلا بقدر النصف، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من ديون. ح - السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلا له قبل نشأة الدين، ولا يسري هذا الحكم إلا على سكن واحد له، كل ذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء دين مقرر لبنك الائتمان الكويتي أو دين مقرر له امتياز على هذه العين طبقا للمواد 1080 و1081 و1082 من القانون المدني أو نفقة محكوم بها. ولا يستفيد المدين من هذا الحكم إذا أثبت الدائن أن المدين قام بالتصرف في أمواله قبل أو بعد نفاذ هذا القانون تصرفا يضر بحق الدائن. يعتبر السكن لازما إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها من السكن الخاص المقام على أرض لا تزيد مساحتها على ألف متر مربع. ويفصل قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين وأسرته للسكن، بما يراعي حقوق الدائن ويوفر حماية للمدين في سكنه الخاص.