تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في الباب الثاني من هذا الكتاب إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها. وينفذ ما عدا ذلك من هذه القرارات والأحكام بالطريق الإداري بمعرفة جهات الإدارة أو من يعينه وزير العدل لذلك، إلا إذا نص القانون على غير ذلك. وتنفذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه لأمين بالطريق المشار إليه في الفقرة السابقة، ويجوز تنفيذها جبرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع القائمون بالتنفيذ في ذلك ما يأمر به مدير إدارة التنفيذ وتجوز إعادة التنفيذ كلما اقتضى الحال ذلك. وتحدد المحكمة طريقة تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير، ولا يجوز أن يكون ذلك في مخفر الشرطة أو أية جهة من جهات الإدارة.