إذا حكم القاضي بشطب الإشكال وفقًا للمادة 59 زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال. وإذا كان الإشكال موقفًا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.