یستبدل بنصوص المواد (214، 227 فقرة ثانیة، 230 بند هـ، 234 الفقرة الأولى والثانية، و293) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إلیه النصوص الآتية: مادة (214): إذا قررت المحكمة شطب الإشکال وفقاً للمادة (59) أو حکمت بوقفه وفقا للمادة (70) زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال. وإذا کان الإشکال موقفا للتنفیذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحکم علیه بغرامة لا تقل عن خمسین دینار ولا تزید على ثلاثمائة دینار، وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات إن کان لها وجه.

مادة (227 فقرة ثانية) : وإذا لم یکن الحجز موقعاً علی منقول أو دین بذاته فإنه یتناول کل ما یکون للمحجوز علیه من منقولات في ید المحجوز لدیه أو ینشأ له من دیون في ذمته بعد ذلك إلى وقت التقریر بما في ذمته، علی أن یلتزم المحجوز لدیه عقب ذلك بالتقریر بما في ذمته علی ما يضاف من أموال للمدین أو أرصدة دائنة له، ما لم يرفع الحجز من إدارة التنفيذ.

مادة (230) بند (هــ) : تکلیف المحجوز لدیه بالتقریر بما في الذمة بإدارة التنفیذ المتخذ لدیها الإجراءات خلال عشرة أیام من إعلانه بالحجز وبما یضاف من أموال للمدین أو أرصدة دائنة له ما لم یرفع الحجز من إدارة التنفيذ.

مادة (234 الفقرة الأولى والثانية) : إذا لم يحصل الإيداع طبقًا للمادة السابقة أو المادة (218) وجب على المحجوز لدیه أن یقرر بما في ذمته في إدارة التنفیذ متخذ لديها الإجراءات خلال عشرة أیام من إعلانه بالحجز، ویذکر في التقریر مقدار الدین وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت، ویبین جمیع الحجوز الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقریره أو صورًا منها، وإذا كان تحت يد المحجوز لدیه منقولات وجب علیه أن یرفق بالتقریر بیانا مفصلاً عنها. وإذا کان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو أحد البنوك فيكون التقریر بما في الذمة بواسطة کتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى إدارة التنفيذ متخذ لدیها الإجراءات في المیعاد سالف الذکر یتضمن بیانات التقریر.

مادة (293): يقدم طلب الحبس إلى مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة مشفوعًا بصورة من السند التنفيذي وإعلانه، وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقیقا مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤیدة للطلب، وله في سبیل ذلك استخراج المستندات اللازمة من الجهات الحكومية وغیر الحکومية للفصل في الطلب. ویجوز للآمر أن یمنح المدین مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً، کما یجوز له، بعد موافقة الدائن أن یأمر بتقسیط الدین متی ثبت له عدم قدرة المدین علی أدائه کاملا وقدرته على ذلك تجزئة، ویعتبر الأمر الصادر بالتقسیط کأن لم یکن إذا تخلف المدین عن الوفاء بأي قسط في المیعاد المحدد له. ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئیس المحکمة الکلیة.