مرسوم بقانون رقم 59 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون،
- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة1990، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية،
- وعلى قانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2020،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :