يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة ١٨٩ والبند (ح) من المادة ٢١٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه النصان التاليان : المادة ١٨٩ ( الفقرة الخامسة ) :
ولمدير الادارة أو من يعاونه من القضاة اصدار الاوامر الولائية في الحالات التى يخول فيها القانون لمدير ادارة التنفيذ سلطة اصدار هذه الأوامر ، ويكون التظلم منها على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض ، وتعامل من حيث التظلم فيها كالأوامر الصادرة من رئيس المحكمة الكلية .
المادة ٢١٦ (بند ح):
السكن الخاص اللازم لاقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلا له قبل نشأة الدين ، ولا يسرى هذا الحكم الا على سكن واحد له ، كل ذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار أو دين
مقرر له امتياز على هذه العين طبقا للمواد ۱۰۸٠ و ۱۰٨١ و ١٠٨٢ من القانون المدنى أو نفقة محكوم بها .
ولا يستفيد المدين من هذا الحكم اذا أثبت الدائن أن المدين قام بالتصرف في أمواله قبل أو بعد نفاذ هذا القانون تصرفا يضر بحق الدائن .
ويعتبر السكن لازما اذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها من السكن الخاص المقام على أرض لا تزيد مساحتها على الف متر مربع .
ويفصل قاضى الأمور المستعجلة فى المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين وأسرته للسكن ، بما يراعى حقوق الدائن ويوفر حماية للمدین في سكنه الخاص .