يستبدل بنص الفقرة الخامسة من المادة ١٨٩ والبند (ح)
من المادة ٢١٦ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار
اليه النصان التاليان :
المادة ١٨٩ ( الفقرة الخامسة ) :
ولمدير الادارة أو من يعاونه من القضاة اصدار الاوامر
الولائية في الحالات التى يخول فيها القانون لمدير ادارة
التنفيذ سلطة اصدار هذه الأوامر ، ويكون التظلم منها على
الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض ، وتعامل
من حيث التظلم فيها كالأوامر الصادرة من رئيس المحكمة
الكلية .
المادة ٢١٦ (بند ح):
السكن الخاص اللازم لاقامة المدين الكويتي وأسرته
بشرط أن يكون شاغلا له قبل نشأة الدين ، ولا يسرى هذا
الحكم الا على سكن واحد له ، كل ذلك ما لم يكن
الحجز لاقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار أو دين
مقرر له امتياز على هذه العين طبقا للمواد ۱۰۸٠ و ۱۰٨١ و
١٠٨٢ من القانون المدنى أو نفقة محكوم بها .
ولا يستفيد المدين من هذا الحكم اذا أثبت الدائن
أن المدين قام بالتصرف في أمواله قبل أو بعد نفاذ هذا القانون
تصرفا يضر بحق الدائن .
ويعتبر السكن لازما اذا كان من البيوت الحكومية أو
ما يماثلها من السكن الخاص المقام على أرض لا تزيد
مساحتها على الف متر مربع .
ويفصل قاضى الأمور المستعجلة فى المنازعات الناشئة
عن تقدير حاجة المدين وأسرته للسكن ، بما يراعى حقوق
الدائن ويوفر حماية للمدین في سكنه الخاص .