مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينة في الأحوال الآتية: أ - كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه. ب - لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة، وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا، ويجوز له ذلك أيضا إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما أو بقي في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.