يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. وإذا لم يكن الحجز موقعا على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه أو ينشأ له من ديون في ذمته بعد ذلك إلى وقت التقرير بما في ذمته. ويوقع حجز ما للمدين لدى الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.