إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقًا للفقرة ب من المادة 222 وجب أن توجه الإجراءات إلى كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن، ويعتبر إعلان الحجز إلى المستأجر من الباطن بمثابة حجز أيضًا تحت يده على الأجرة. وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.