يجوز اتباع طريق حجز المنقول لدى المدين المنصوص عليه في الفصل الرابع من هذا الباب عند الحجز على منقولات المدين في حيازة الغير إذا وافق هذا الأخير وقت الحجز على اتباع هذا الطريق عوضا عن حجز ما للمدين لدى الغير.